الميرزا القمي
91
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
درهم ، وخمسة عشر مثقالًا بالصيرفيّ . والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالًا شرعيّا ، ومائة وخمس مثاقيل بالصيرفيّ . ولا إشكال في ذلك كلَّه إلا في الدانق ، فإنّ رواية سليمان بن حفص المروزيّ تدلّ على أنّه وزان اثنتا عشرة حبّة من أواسط الشعير ( 1 ) ، ولكنّها ضعيفة متروكة ، والعمل على المشهور . [ المبحث ] العاشر : يُشترط في وجوب زكاة النقدين كونهما مسكوكين بسكَّة المعاملة بإجماعنا ( 2 ) وأخبارنا ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة ( 3 ) ، وموثّقة جميل ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . ولا تشترط فعليّة التعامل ، بل يكفي كون السكَّة سكَّة المعاملة . ولا يكفي مطلق النقش . والمتبادر من المنقوش في الصحيحة هو ذلك ، كما هو المتبادر من لفظ الدرهم والدينار أيضاً ، وإطلاقها يشمل المهجورة أيضاً ، ولا زكاة في غير المنقوش وإن جرت به المعاملة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 . ( 2 ) انظر المدارك 5 : 115 . ( 3 ) التهذيب 4 : 8 ح 19 ، الاستبصار 2 : 6 ح 13 ، الوسائل 6 : 105 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 2 ، وفيها : وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال ، قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثمّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة . ( 4 ) الكافي 3 : 518 ح 9 ، التهذيب 4 : 7 ح 18 ، الاستبصار 2 : 7 ح 16 ، الوسائل 6 : 105 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 3 ، وفيها : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم . ( 5 ) انظر الوسائل 6 : 105 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 .